النظام العام الحمائي وعقود الاستهلاك

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري

Abstract

المشرع الجزائري فرض التزامات على عاتق المتدخل فنظم نطاق تطبيقها، فهذه الالتزامات تقسم إلى التزامات التي تحمي المصالح المادية للمستهلك، والمتمثلة في كل من الالتزام بالمطابقة وكذا الالتزام بضمان العيب الخفي، بالإضافة إلى الالتزامات التي تحمي سلامة وصحة المستهلك والمتمثلة في كل من الالتزام بالإعلام والالتزام بالسلامة، وقد حدد المشرع الجزائري نطاق تطبيق هذه الالتزامات سواء من حيث الأشخاص المخاطبين الذي يتمثل في المستهلك بالنسبة للدائن بالحماية الوقائية، أما المدين بالحماية الوقائية فينعته بالمتدخل، أما فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي كمسألة مرتبطة بتحديد مدلول المنتوج، والذي يتمثل في كل من السلعة والخدمة في القانون الجزائري، ولضمان التقيد بالالتزامات التي فرضها المشرع وجب على الملتزم بها الخضوع لرقابة، التي تعتبر كآلية لتكريس الطابع الحمائي والتي يمكن تقسيم طبيعتها إلى إجبارية تفرض بمجالات معينة، ورقابة إختيارية التي لا يكون فيها المنتج ملزما بأي نوع من الرقابة، إنما يقوم بها بإختياره كما يمكن تقسيم الرقابة إلى رقابة خارجية يقوم بها أعوان مؤهلون، ورقابة ذاتية يقوم بها المنتج، وجمعيات حماية المستهلك، وقد حدد المشرع الأجهزة المكلفة بالرقابة التي تتمثل في الأجهزة الإستشارية والأجهزة الإدارية.

Description

118p.:30cm.(CD)

Keywords

عقود الاستهلاك, الالتزامات الوقائية, المستهمك, السلعة, الرقابة, الأجهزة المكلفة بالرقابة

Citation

قانون الاعمال